إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة، فإنَّ طهارةَ مكانِ الميتِ أيضاً شرطٌ في «القُنْيَة»، أي: الصَّدرُ الحسامُ.
(والطَّهارةُ من النَّجاسةِ في الثَّوبِ والبدن، والمكان، وسترُ العورة شرطٌ في حقِّ الإمام، والميِّت جميعاً. انتهى (¬1).
لكن في «العالمكيريَّة» عن «المضمرات»: طهارةُ مكانِ الميتِ ليس بشرط. انتهى (¬2).
(أَيُّ صلاةٍ قَهْقَهَةُ المُصلِّي فيها لا تَنْقُضُ الوضوء؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «رمز الحقائق» (¬3).
(أيُّ صلاةٍ لا تفسدُ بمحاذاةِ المرأةِ الرَّجُلَ فيها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «معدن الحقائق».
(أيُّ صلاةُ تُكْرَهُ في المسجد؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة، واختلفوا في علَّتِه:
فمنهم: مَن قال: بأنَّ المسجدَ لم يُبْنَ لذلك، فَتُكْرَهُ صلاةُ الجنازةِ فيه (¬4)، وحينئذٍ فالكراهة تَنْزيهيَّة.
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق39/ب).
(¬2) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 163).
(¬3) من «رمز الحقائق» (1: 10).
(¬4) في الأصل: «فيهما».
(والطَّهارةُ من النَّجاسةِ في الثَّوبِ والبدن، والمكان، وسترُ العورة شرطٌ في حقِّ الإمام، والميِّت جميعاً. انتهى (¬1).
لكن في «العالمكيريَّة» عن «المضمرات»: طهارةُ مكانِ الميتِ ليس بشرط. انتهى (¬2).
(أَيُّ صلاةٍ قَهْقَهَةُ المُصلِّي فيها لا تَنْقُضُ الوضوء؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «رمز الحقائق» (¬3).
(أيُّ صلاةٍ لا تفسدُ بمحاذاةِ المرأةِ الرَّجُلَ فيها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة. كذا في «معدن الحقائق».
(أيُّ صلاةُ تُكْرَهُ في المسجد؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة، واختلفوا في علَّتِه:
فمنهم: مَن قال: بأنَّ المسجدَ لم يُبْنَ لذلك، فَتُكْرَهُ صلاةُ الجنازةِ فيه (¬4)، وحينئذٍ فالكراهة تَنْزيهيَّة.
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق39/ب).
(¬2) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 163).
(¬3) من «رمز الحقائق» (1: 10).
(¬4) في الأصل: «فيهما».