إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
التَّوَضُؤ، وإن تغيَّرَ لونُهُ أَو طعمُهُ بامتزاجِ غيرِه، بأن وقعتْ أوراقُ الشَّجَرِ في الحياضِ حتَّى اخضرَّ لونُهُ أَو انْكَدَرَ ذلك الماءُ بالشَّراب. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجوزُ التَّوضُؤُ بالماءِ المشمَّس؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يكرَهُ عندنا.
وفي «القُنْيَةِ»: (مح) أي: مُحْسن: ولا بأسَ بالتَّوضُئِ بالماءِ المشمَّسِ عندنا، وقال الشَّافِعِيّ (¬1): لا كراهةَ إلا من جهةِ الطِّب. انتهى (¬2).
وفي «مجمعِ البركات» عن «خزانةِ الرِّوايات»: يكرَهُ لقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ رضي الله عنها حين سَخَّنَت بالشَّمس: «لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ» (¬3). انتهى.
قلتُ: الحديثُ المذكورُ لا يحتجُّ به، فقد رواهُ أبو نُعَيْمٍ (¬4) في «الطِّبِ» عن عائشةَ، وقالَ في إسنادِهِ خالدُ بنُ إسماعيلَ لا يحتجُّ به.
¬__________
(¬1) قال الشَّافِعِيِّ: في «الأم» (1: 3): ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطِّب. وأيضاً في «الوسيط» (1: 130 - 131) للغزالي، و «مغني المحتاج» (1: 19) للشربيني، و «منهاج الطالبين» (1: 3) للنووي.
(¬2) من «قنية المنية» (ق1/أ).
(¬3) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1: 6) رقم (15)، وقال: وهذا لا يصح. ورواه الدارقطني في «سننه» (1: 38) رقم (2) وقال: غريب جداً، خالد بن إسماعيل: متروك.
(¬4) وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأَصبهاني، أبو نُعَيْم، وأصبهان: بكسر الهمزة وفتحها، وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة، ويقال أيضاً: بالفاء، قال الذهبي: تفرَّد في الدنيا بعلُوِّ الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون، من مؤلفاته: «حلية الأولياء»، و «تاريخ أصبهان»، «دلائل النبوة»، (336 - 430هـ). انظر: «وفيات» (1: 91 - 92). «مرآة الجنان» (3: 52 - 53). «النجوم الزاهرة» (5: 30).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجوزُ التَّوضُؤُ بالماءِ المشمَّس؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يكرَهُ عندنا.
وفي «القُنْيَةِ»: (مح) أي: مُحْسن: ولا بأسَ بالتَّوضُئِ بالماءِ المشمَّسِ عندنا، وقال الشَّافِعِيّ (¬1): لا كراهةَ إلا من جهةِ الطِّب. انتهى (¬2).
وفي «مجمعِ البركات» عن «خزانةِ الرِّوايات»: يكرَهُ لقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ رضي الله عنها حين سَخَّنَت بالشَّمس: «لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ» (¬3). انتهى.
قلتُ: الحديثُ المذكورُ لا يحتجُّ به، فقد رواهُ أبو نُعَيْمٍ (¬4) في «الطِّبِ» عن عائشةَ، وقالَ في إسنادِهِ خالدُ بنُ إسماعيلَ لا يحتجُّ به.
¬__________
(¬1) قال الشَّافِعِيِّ: في «الأم» (1: 3): ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطِّب. وأيضاً في «الوسيط» (1: 130 - 131) للغزالي، و «مغني المحتاج» (1: 19) للشربيني، و «منهاج الطالبين» (1: 3) للنووي.
(¬2) من «قنية المنية» (ق1/أ).
(¬3) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1: 6) رقم (15)، وقال: وهذا لا يصح. ورواه الدارقطني في «سننه» (1: 38) رقم (2) وقال: غريب جداً، خالد بن إسماعيل: متروك.
(¬4) وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأَصبهاني، أبو نُعَيْم، وأصبهان: بكسر الهمزة وفتحها، وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة، ويقال أيضاً: بالفاء، قال الذهبي: تفرَّد في الدنيا بعلُوِّ الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون، من مؤلفاته: «حلية الأولياء»، و «تاريخ أصبهان»، «دلائل النبوة»، (336 - 430هـ). انظر: «وفيات» (1: 91 - 92). «مرآة الجنان» (3: 52 - 53). «النجوم الزاهرة» (5: 30).