اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

على رِقَّتِه. انتهى (¬1).
وفي «الكفاية»: بعد ذكرِ ما في «النِّهاية»: ولكن ذكرَ في أوَّلِ «تتمة الفتاوي» (¬2) ما يوافقُ الإشارةَ المذكورةَ في الكتاب، هو أَنه سُئِلَ الفقيهُ أحمدُ ابنُ إبراهيمَ (¬3) عن الماءِ الذي تغيَّرَ لونُهُ؛ لكثرةِ الأوراقِ الواقعةِ فيه حتَّى يظهرَ لونُ
الأوراقِ في الكفِّ إذا رَفَعَ الماءِ منه، هل يَجُوزُ التَّوضُؤُ به؟
قال: لا، ولكن يجوزُ شربُه، وغسلُ الأشياءِ به، أمَّا جوازُ شربِهِ وغسلِ الأشياءِ؛ فلأنه طاهر، وأمَّا عدمُ جَوازِ التَّوضُؤ به؛ فلأنه لمَّا غلبَ عليه لونُ الأوراقِ صارَ ماءً مقيَّداً كماءِ الباقلي. انتهى (¬4).
وفي «المضمراتِ شرح القُدُورِيّ»: وأمَّا في حالةِ الضَّرورةِ فيجوزُ
¬__________
(¬1) من «العناية على الهداية» (1: 63).
(¬2) «تتمة الفتاوي» لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، برهان الدين، صاحب «المحيط»، (ت616هـ). انظر: «الكشف» (1: 343).
(¬3) لعلَّه أحمد بن إبراهيم المَيْدَانِيّ، قال صاحب «الجواهر المضية» (1: 130): هكذا هو مذكور في كتب أصحابنا، وهذه النسبة إلى موضعين، أحدهما: مَيْدان زياد بنيسابور، والثاني محلة بأصبهان.
(¬4) من «الكفاية على الهداية» (1: 63).
المجلد
العرض
9%
تسللي / 609