أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

داود (¬1). كذا في «فتح القدير» (¬2)، فما في «غاية البيان»، و «العناية» (¬3) من أن الميِّتَ وبعضَ القومِ إذا كان خارجَ المسجدِ، والباقي فيه فلا كراهةَ حينئذٍ ممنوعٌ. انتهى (¬4).
وفي «البرهان شرح مواهب الرَّحمن»: إنَّ روايةَ كراهةِ التَّنْزيهِ اختارَها بعضُ المحقِّقين. انتهى.
(أيُّ صلاةٌ أمَّتِ المرأةُ النَّاسَ فيها فَكَفَت؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازة.
ففي «القُنْيَةِ»: (بم): أي برهان صاحب «المحيط»: أمَّت امرأةٌ في صلاةِ الجنازةِ فلا تعاد، وفيها عن (نظ): أي «نُظُم الزَّنْدَوِيسَتِيّ» (¬5): لم يوجدْ رجلٌ فَصَلَّتْ عليها النِّساءُ جاز. انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) وهو: عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلَّى على جنازةٍ في مسجدٍ فلا شيء له) في «سنن أبي داود» (3: 207) رقم (3191). و «سنن ابن ماجه» (1: 486) رقم (1517). و «مسند أحمد» (2: 444) رقم (9728). و «مسند أبي داود الطيالسي» (ص304) رقم (2310). و «شرح معاني الآثار» (1: 292). وغيرها.
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (2: 90).
(¬3) «العناية على الهداية» (2: 90).
(¬4) من «البحر الرائق» (2: 201).
(¬5) أي «نظم الفقه» ليحيى بن علي الزَّنْدَوِيِسَتيّ، سبقت ترجمته.
(¬6) من «قنية المنية» (39/أ).
المجلد
العرض
95%
تسللي / 609