اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

لا تجوز. نَصَّ عليه الحَمَويِّ (¬1) ناقلاً عن «التُّحْفَةِ» (¬2).
(أيُّ مَيتٍ وُجِدَ وفي يدِهِ مصحفٌ، وفي عُنُقِهِ زُنَّار (¬3)، فلا يُصَلَّى عليه؟
أقولُ: هو الذي وُجِدَ في دارِ الإسلامِ كذلك؛ لأَنَّ الزُّنَّار من شعائرِ الكُفَّار، بخلافِ ما إذا وُجِدَ مَيِّتٌ كذلك في دارِ الحربِ حيث يُصَلَّى عليه؛ لأنه لا يَجِدُ في دارِ الحربِ أماناً إلاَّ به. كذا في (الفنِّ السَّادس) من «الأشباه والنَّظائر» (¬4).
(أيُّ مَيتٍ يُصَلَّى عليه تَبَعاً لدارِ الإسلام؟
أقولُ: هو اللَّقيطُ الذي وُجِدَ في دارِ الإسلام، ولم يعلمْ إسلامُهُ وكُفْرُه، فماتَ فيه. كذا في «الهداية» (¬5).
(أيُّ صلاةٍ صلاَّها رجلٌ قد حَلَفَ قبل ذلك على أنه لا يُصَلِّي، فلم يَحْنَثْ بها؟
أقولُ: هي صلاةُ الجنازةِ. نَصَّ عليه في «الأشباه» (¬6) في (القاعدة السَّادسة) من (الفنِّ الأوَّلِ).
¬__________
(¬1) في «غمز العيون» في (الفن الثالث) (2: 265).
(¬2) «تحفة الفقهاء» (1: 250).
(¬3) الزُّنَّارُ: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي «التهذيب»: ما يلبسه الذمِّي يشدُّه على وسطِهِ. انظر: «اللسان» (3: 1871).
(¬4) «الأشباه والنظائر» (ص319).
(¬5) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 93).
(¬6) «الأشباه والنظائر» في (قاعدة العادة محكمة) (ص97).
المجلد
العرض
96%
تسللي / 609