اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

(أيُّ ميتٍ يُغْرَّق؟
أقولُ: هو مَن تعذَّرَ دَفْنُهُ كرجلٍ ماتَ في السَّفِينَة، فإنَّهُ يُغَسَّل، ويُكَفَّن، ويُصَلَّى عليه، ثُمَّ يُرْمَى في البحرِ لتعذُّرِ الدَّفن. كذا في «جامع الرُّموز» عن «المحيط».
قلتُ: يُعْلَمُ من التَّعليل أنه لو ماتَ في السَّفينة، وهي واقفةٌ على الشَّطّ ويمكنُ الدُّفنُ بالنُّزولِ منها لا يُرْمَى في البحر، بل يُدْفَن؛ لانعدامِ الضَّرورة، والله أعلم، وعِلْمُهُ أتَمّ.
(أيُّ جماعةٍ من المسلمينَ لا يُصَلَّى عليها، وتُدْفَنُ في مقابرِ المشركين؟
أقولُ: هو جماعةُ المسلمينَ الذين اختلطوا بموتَى الكُفَّار، واسْتَوَى الفريقانِ، أَو كانت الكفَّارُ أكثر، ولم تَكُنْ علامةٌ يُعرف (¬1) بها المسلمُ من الكافر، فإنَّهم يُغَسَّلُون، ويُكَفَّنُون، ويُدْفَنُونَ في مقابرِ المشركين بغيرِ الصَّلاة، بخلاف ما إذا كانت علامةٌ تتميَّزُ بها جنائزُ المسلمينَ عن الكافرين، فإنَّهُ حينئذٍ يُصَلَّى على المسلمِ دونَ غيرِه، وتكونُ موتى المسلمينَ أكثرُ فحينئذٍ يُصَلَّى عليهم بنيَّةِ الصَّلاةِ على المسلمين، ويُدْفَنُونَ في مقابرِ المسلمين.
وهذه المسألةُ من المسائلِ التَّي خرجتْ من قاعدة: (إذا اجتمعَ المانعُ والمقتضى يُقَدَّمُ المانع)، فإنَّها تَقْتَضي عدم التَّغسيلِ للكلِّ من غيرِ تفصيل. كذا
¬__________
(¬1) في الأصل: «تعرف».
المجلد
العرض
96%
تسللي / 609