اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

ما يتعلَّقُ بالغُسْل
(الاسْتِفْسَارُ: جُنُبٌ اغتسلَ وبقيَ على جَسَدِهِ لُمْعَةٌ (¬1)، وفنيَ الماء، هل كفى غُسلُهُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّ استيعابَ جميع أجزاءِ البَدَن في الاغتسال شرطُ الطَّهارَة، حتَّى لو لم يصلْ شعرةً لم يطهر، فعليه أن يتيمَّمَ في الصُّورةِ المذكورةِ؛ لبقاءِ الجنابة، فلو وجدَ بعدَ التَّيمُّمِ ماءً يكفي لِلُّمْعَةِ صَرَفَهُ إليه، وانتقضَ تيمُّمُه. كذا في (تيمُّمِ) «شرح الزِّيادات» لأحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عُمَرَ البُخَاريّ (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو غابَ الذَّكَر في سُرَّتها، ولم يُنْزِل، هل يَجِبُ الغُسْل؟
¬__________
(¬1) اللُّمْعَةُ: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. «تاج العروس» (22: 169).
(¬2) سبقت ترجمته، قال الكفوي عن «شرح الزيادات» له: قالوا: دقق فيه، وحقَّق وأبدع ما لا يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت به، وهو مختصر ليس بالطويل المملِّ، ولا بالقصير المخلِّ. انظر: «الفوائد» (ص66).
المجلد
العرض
10%
تسللي / 609