إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، ألا ترى أنَّها لا تصيرُ نفساءَ بخروجِ الولدِ منها، صرَّحَ به في «الخلاصة». كذا في «جامع الرُّموز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: جامَعَ (¬2) زوجتَهُ وأنزلَ فاغتسلَ من ساعتِهِ قبلَ أن يبول أَو يمشي خُطُوات، ثمَّ خرجَ بقيَّةُ المنيّ، هل عليه إعادةُ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُشْتَرطُ لوجوبِ الغُسلِ خروج المَنِيّ عن
موضعِهِ بشهوَةٍ ودفقٍ وإن سكنتْ عند الخروج، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يعتبرُ وجودُ الشَّهوةِ أَوانَ الخروجِ من الذَّكَر.
ففي هذه الصُّورةِ يجبُ الغُسْلُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ خروجَ بقيَّةِ المنيِّ بعدَ الغُسل، وإن لم يكنْ مع الشَّهْوَة، لكنَّ انفصالَهُ عن موضعِهِ كان مع الشَّهْوَة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا تجبُ إعادةُ الغُسْلِ في الصُّورةِ المذكورة.
أمَّا لو خرجَ المَنيُّ بعد أن يَبُول، لا غُسْلَ عليه اتِّفاقاً؛ لأَنَّ ما خَرَجَ بعد الغُسْلِ ليس ممَّا بقي من المَنْيِّ الأوَّل، وإلاَّ لَخَرَجَ عند البَوْل، بل هذا مَنِيٌّ جديدٌ لا شَهْوَةَ عند خُروجِه، ولا عند انفصالِه، فلا يجبُ الغُسْلُ اتِّفاقاً. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: لو وَلَدَتْ ولم ترَ دماً، هل يجبُ الغُسْلُ أم لا؟
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 26).
(¬2) في الأصل: «جامع مع».
(الاسْتِفْسَارُ: جامَعَ (¬2) زوجتَهُ وأنزلَ فاغتسلَ من ساعتِهِ قبلَ أن يبول أَو يمشي خُطُوات، ثمَّ خرجَ بقيَّةُ المنيّ، هل عليه إعادةُ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُشْتَرطُ لوجوبِ الغُسلِ خروج المَنِيّ عن
موضعِهِ بشهوَةٍ ودفقٍ وإن سكنتْ عند الخروج، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يعتبرُ وجودُ الشَّهوةِ أَوانَ الخروجِ من الذَّكَر.
ففي هذه الصُّورةِ يجبُ الغُسْلُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ خروجَ بقيَّةِ المنيِّ بعدَ الغُسل، وإن لم يكنْ مع الشَّهْوَة، لكنَّ انفصالَهُ عن موضعِهِ كان مع الشَّهْوَة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا تجبُ إعادةُ الغُسْلِ في الصُّورةِ المذكورة.
أمَّا لو خرجَ المَنيُّ بعد أن يَبُول، لا غُسْلَ عليه اتِّفاقاً؛ لأَنَّ ما خَرَجَ بعد الغُسْلِ ليس ممَّا بقي من المَنْيِّ الأوَّل، وإلاَّ لَخَرَجَ عند البَوْل، بل هذا مَنِيٌّ جديدٌ لا شَهْوَةَ عند خُروجِه، ولا عند انفصالِه، فلا يجبُ الغُسْلُ اتِّفاقاً. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: لو وَلَدَتْ ولم ترَ دماً، هل يجبُ الغُسْلُ أم لا؟
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 26).
(¬2) في الأصل: «جامع مع».