اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مسحُ (¬1) أعضاءِ الوضوء، والغُسْلِ بالمِنْدِيل؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو ممَّا لا بأس به. كما في «معراج الدَّراية»: أنّه لا بأسَ بالتَّمَسُّحَ بالمِنْدِيلِ للمُتَوَضِّئ والمغتسلِ إلاَّ أنّه ينبغي أن لا يبالغ، فيَبْقَى أثرُ الوضوء.
ولم أرَ مَن صَرَّحَ بالاستحبابِ إِلا صاحبَ «مُنْيةِ المُصلِّي» (¬2)، فقال: ويُسْتَحَبُّ أن يمسحَ بمنديلٍ بعد الغُسْل. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ للمرأةِ أن تُدخِلَ أُصْبَعَها في فَرْجِها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، نَعَمْ يجبُ غَسْلُ الفَرْجِ الخَارِج؛ لأنه كالفَم، به يُفْتَى. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل: «تمسح».
(¬2) «منية المصلِّي وغنية المبتدي» (ص15) محمد بن محمد الكاشغري، سديد الدين،: قال الإمام اللَّكنويَ عنها: إنَّها من الكتب المعتبرة المتداولة، (ت705هـ). انظر: «الكشف» (2: 1886هـ)، «تحفة الكملة» (ص6).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 54) لابن نُجَيْمٍ (ت970هـ).
قلت: ومسألة المسح بالمنديل بعد الوضوء والغُسْلِ وما يتعلَّق بها، أفرد لها الإمام اللكنوي رسالةً سمَّاها: «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»، فلتنظر فإنها فريدة في بابها، وقد تحت الطبع بتحقيقي، ولله الحمد.
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 49).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 609