اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

إذا ظَهَرَ في صُورةِ آدميّ، وكذا إذا ظَهَرَ للرَّجُلِ جِنِّيةً في صورة آدميَّةٍ فوَطِئَها وجبَ الغُسْل؛ لوجودِ المجانسةِ الصُّوريَّةِ المفيدة لكمال السَّببيَّة، اللَّهُمَّ إلا أن يُقال: هذا إنِّما يتمُّ لو لم توجدْ بينَهُما مُبَايَنَةٌ معنويِّةٌ في الحقيقة، ومن ثَمَّ علَّلَ بعضُهم حرمةَ التَّناكُحِ بينهما، فينبغي أن لا يجبَ الغُسْلُ إلا بالإنزالِ كما في البهيمةِ والميتة. انتهى (¬1).
والحقُّ وجوبُ الغُسْلِ إذا تَيَقَّنَتْ بوَطْء الجِنِّيّ (¬2).
(أَيُّ امرأةٍ وَلدتْ وَلداً وَسالَ الدَّمُ منها، ولم تكن نُفَسَاء؟
أقولُ: هي التَّي وَلدتْ وَلداً من سُرَّتِها، وسَالَ الدَّمُ منها، فإنَّها لا تكونُ نَفْساءَ صرَّحَ به في «الخلاصة» (¬3).
¬__________
(¬1) من «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (1: 161).
(¬2) بسط الإمام اللكنوي الكلام في مسألة جماع الجنِّي إنسيةً بما لا مزيد عليه في رسالته المسمَّاة بـ «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجنّ والملك» فلتنظر.
(¬3) وينبغي تقييد السيلان من السرة، أمّا إن كان السيلان من القبل فتكون نفساء. قال في «البحر الرائق» (1: 229): «فلو ولدته من السرة، فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء، وإلا فذات جرح».
المجلد
العرض
13%
تسللي / 609