إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
ما يتعلَّقُ بالتيمُّم
(أَيُّ أَرْضٍ كانت نجسةً يجوزُ التَّيَمُّمُ عليها؟
أقولُ: هي التَّي احترقت، في «البحر الرَّائق»: إذا احترقتْ الأَرضُ بالنَّارِ فيتيمَّمُ بذلك التُّراب.
قيل: يجوزُ التَّيمُّمُ به. وقيل: لا، والأصحُّ الجواز. انتهى (¬1).
(أَيُّ جُنُبٍ يجوزُ له التَّيمُّمُ لشدَّةِ البردِ مع وجدانِ الماء؟
أقولُ: هو مَن خافَ بالغُسْلِ على نفسِه، أو على عضوٍ من أعضائِه، ولم يَجِدْ مَكاناً يأويه، ولا ثوباً يَتَدَفَّأُ به، ولا ماءً مُسَخَّنَاً، ولا حمَّاماً. هكذا قَيَّدَهُ في «البدائع» (¬2).
ولذلك لا يجوزُ للحدثِ الأصغرِ لشدَّةِ البرد، هُوَ الصَّحيح؛ لعدمِ اعتبارِ ذلك الخوفِ في أعضاء الوضوء. كذا في «الأشباه» (¬3) في (القاعدة الرَّابعة) من (الفنِّ الأَوَّلِ).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (1: 238).
(¬2) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 48).
(¬3) «الأشباه والنظائر» (82).
(أَيُّ أَرْضٍ كانت نجسةً يجوزُ التَّيَمُّمُ عليها؟
أقولُ: هي التَّي احترقت، في «البحر الرَّائق»: إذا احترقتْ الأَرضُ بالنَّارِ فيتيمَّمُ بذلك التُّراب.
قيل: يجوزُ التَّيمُّمُ به. وقيل: لا، والأصحُّ الجواز. انتهى (¬1).
(أَيُّ جُنُبٍ يجوزُ له التَّيمُّمُ لشدَّةِ البردِ مع وجدانِ الماء؟
أقولُ: هو مَن خافَ بالغُسْلِ على نفسِه، أو على عضوٍ من أعضائِه، ولم يَجِدْ مَكاناً يأويه، ولا ثوباً يَتَدَفَّأُ به، ولا ماءً مُسَخَّنَاً، ولا حمَّاماً. هكذا قَيَّدَهُ في «البدائع» (¬2).
ولذلك لا يجوزُ للحدثِ الأصغرِ لشدَّةِ البرد، هُوَ الصَّحيح؛ لعدمِ اعتبارِ ذلك الخوفِ في أعضاء الوضوء. كذا في «الأشباه» (¬3) في (القاعدة الرَّابعة) من (الفنِّ الأَوَّلِ).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (1: 238).
(¬2) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 48).
(¬3) «الأشباه والنظائر» (82).