اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

(أَيُّ رجلٍ يُسْتَحَبُّ له أن يؤخِّرَ الصَّلاة إلى آخرِ الوقت؟
أقولُ: هو مَن يكونُ فاقدَ الماء، فَيُسْتَحبَّ له أن يؤخِّرها عسى أن يجدَه. نَصَّ عليه القُدُورِيّ (¬1).
وقال في «النَّافع» (¬2): قال: هذه المسألةُ تَدُّلُ على أنّ الصَّلاةَ في أَوَّل الوقتِ أفضلُ عندنا (¬3) إلا إذا تضمَّنَ التَّأخيرُ فضيلةً لا يتحصَّلُ بدونه، كتكثيرِ الجماعة. انتهى.
قلتُ: ولذلك اسْتُحَبَّ في الفَجْرِ الإسفار، وفي الظَّهر الإبرادَ أيامَ الحرِّ عندنا؛ لتكثيرِ الجماعة، فإنَّ قليلاً من النَّاس يقومونَ من النَّومِ في التَّغْلِيس، وكذا لا يَخْرُجُونَ من بيوتِهم في الحرّ.
(أَيُّ جماعةٍ من الرِّجال المتيمِّمينَ يُنْقَضُ تَيمُّمُ كُلِّ واحدٍ منهم بملكِ الماءِ الذي لا يكفي إلا لوضوءِ واحد.
¬__________
(¬1) في كتابه المسمَّى «مختصر القُدُوريّ» (ص5).
(¬2) لمحمد بن يوسف بن محمد بن علي العَلَويّ الحَسَنِيّ السَّمَرْقَنْديّ، أبو القاسم، ناصر الدين، قال أبو سعد: إمام فاضل، عالم بالتفسير والحديث والفقه والوعظ، من مؤلفاته: «جامع الفتاوى»، و «خلاصة المفتي»، و «المبسوط»، و «مصابيح السبل»، و «الملتقط»، (ت556هـ). انظر: «الجواهر» (3: 409). و «الكشف» (1: 565، 717، 2: 1580، 1697).
(¬3) هذا خلاف المشهور من المذهب أنّ الأوقات على حدٍّ سواء في فضيلة الصلاة.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 609