إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنّ الرِّدةَ ليست من نواقضِهِ عندنا، وعند زُفَرَ - رضي الله عنه -: يَنْتَقِض. كذا في «معدنِ الحقائق».
وجه قولِ زُفَر - رضي الله عنه -: أنَّ الكفرَ يُنافيه؛ وذلك لأَنَّ الشَّارعَ جعلَ التُّرابَ طَهُورَ المُسْلِم، فلا يكونُ طهوراً في حقِّ الكافر.
قُلْنَا: نعم؛ إنَّ التُّرابَ طَهُورُ المسلم، وهو كان مسلماً حين استعملَه، فوقعَ مُطَهِّرَاً.
* ... * ... *
وجه قولِ زُفَر - رضي الله عنه -: أنَّ الكفرَ يُنافيه؛ وذلك لأَنَّ الشَّارعَ جعلَ التُّرابَ طَهُورَ المُسْلِم، فلا يكونُ طهوراً في حقِّ الكافر.
قُلْنَا: نعم؛ إنَّ التُّرابَ طَهُورُ المسلم، وهو كان مسلماً حين استعملَه، فوقعَ مُطَهِّرَاً.
* ... * ... *