أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام
وممن وافق على الجواز ساداتنا الشافعية كما نص عليه ابن حجر فعلى قولهم أيضا تجوز الترقية المتعارفة الآن وقراءة الآية والحديث المذكورين واجابة غير الخطيب المؤذن ما لم يشتمل شيء من ذلك على تغن وتلحين مخلين فيكره أتفاقا الهذا العارض
ومع اختلاف الائمة المجتهدين على وجه ماذكر لا وجه الانكار على من عمل باحد المذهبين المذكورين لانه متى اختلفوا في حكم وكل واحد منهم أخذ بما رآه دليلا شرعيا من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس الصحيح فلاوجه الانكار على من يعمل بقول واحد منهم من المقلدين وانما يجب الانكار فيما أجمع الكل على انكاره وعدم جوازه كالزنا والربا وشرب الخمر ونحو ذلك مما علم تحريمه اجماعا وليس لأحد أيا كان أن يحمل أحدا على اتباع مذهبه في المواضع التي اختلف فيها المجتهدون ولا أن ينكر عليه اذا خالفه فان الواجب على كل مجتهد أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده من الدليل وللمقلد أن يقلد أي مجتهد من الأئمة المجتهدين ولو بعد العمل متى وصل اليه مذهبه بطريق صحيح لأن رأى كل مجتهد حيث كان مأخذه من أحد الادلة الاربعة المذكورة شرع الله في حقه و حق من قلده والتقليد من العاجز عن أخذ الحكم من الدليل لأى مجتهد كان جائز اتفاقا ولو بعد الوقوع خلافا للمتعصبين وأما قراءة سورة الكهف ونحوها يوم الجمعة ولو مع ارتفاع الصوت وعلى مكان مرتفع فهي جائزة اتفاقا ولا وجه للقول بمنعها بل أن قراءتها يوم الجمعة وليلتها سنة عند بعض الائمة في المسجد وغيره سرا أو جهرا على مكان مرتفع أولا وقراءتها في زماننا بالمسجد تكون قبل دخول وقت الصلاة وبمجرد دخول الوقت وشروع المؤذن في الأذان الأول على المنارة خارج المسجد يسكت القارئ وهي من القرآن وتلاوة القرآن كله أو بعضه عبادة في جميع الازمنة والأمكنة وسماعه كذلك عبادة ولم يرد في ذلك نهى خاص عن الشارع ولم يدخل تحت نهى عام وليس مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي
ومع اختلاف الائمة المجتهدين على وجه ماذكر لا وجه الانكار على من عمل باحد المذهبين المذكورين لانه متى اختلفوا في حكم وكل واحد منهم أخذ بما رآه دليلا شرعيا من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس الصحيح فلاوجه الانكار على من يعمل بقول واحد منهم من المقلدين وانما يجب الانكار فيما أجمع الكل على انكاره وعدم جوازه كالزنا والربا وشرب الخمر ونحو ذلك مما علم تحريمه اجماعا وليس لأحد أيا كان أن يحمل أحدا على اتباع مذهبه في المواضع التي اختلف فيها المجتهدون ولا أن ينكر عليه اذا خالفه فان الواجب على كل مجتهد أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده من الدليل وللمقلد أن يقلد أي مجتهد من الأئمة المجتهدين ولو بعد العمل متى وصل اليه مذهبه بطريق صحيح لأن رأى كل مجتهد حيث كان مأخذه من أحد الادلة الاربعة المذكورة شرع الله في حقه و حق من قلده والتقليد من العاجز عن أخذ الحكم من الدليل لأى مجتهد كان جائز اتفاقا ولو بعد الوقوع خلافا للمتعصبين وأما قراءة سورة الكهف ونحوها يوم الجمعة ولو مع ارتفاع الصوت وعلى مكان مرتفع فهي جائزة اتفاقا ولا وجه للقول بمنعها بل أن قراءتها يوم الجمعة وليلتها سنة عند بعض الائمة في المسجد وغيره سرا أو جهرا على مكان مرتفع أولا وقراءتها في زماننا بالمسجد تكون قبل دخول وقت الصلاة وبمجرد دخول الوقت وشروع المؤذن في الأذان الأول على المنارة خارج المسجد يسكت القارئ وهي من القرآن وتلاوة القرآن كله أو بعضه عبادة في جميع الازمنة والأمكنة وسماعه كذلك عبادة ولم يرد في ذلك نهى خاص عن الشارع ولم يدخل تحت نهى عام وليس مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي