أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام
على المعني اللغوي وقد علمت قيام الدليل على ان المعنى الشرعي غير مراد سواء كانت الرواية بلفظ أنه كان ينادي أو بلفظ انه كان يؤذن على أن لفظ الأذان معناه شرعا هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بالالفاظ المخصوصة والصورة المخصوصة وأذان بلال لا يصدق على هذا المعنى لانه لم يكن اعلاما بدخول الوقت اتفاقا وأما ما قاله الكرماني من أن معنى الاذان شرعا هو الاعلام الاعم من أن يكون اعلاما بدخول الوقت أو اعلاما بقرب دخوله فهو مردود لانه لو كان كما قال لاكتفى به ولم يعد الاذان عند دخول الوقت ولجاز الاذان قريب الوقت لكل صلاة قبل دخول وقتها ولا قائل بذلك على أن فيه اعترافا بانه كان الاعلام بقرب دخول وقت الصلاة وانه لم يكن للصلاة لانه لو كان لها لجازت الصلاة قريب الوقت قبل دخوله اهـ
بايضاح وفريق آخر من الحنفية ذهب في جوابه إلى أن أذان بلال قبل الوقت كان بألفاظ الاذان الشرعي وبصورته لكنه لم يكن للصلاة وانما كان للعلة المذكورة في حديث ابن مسعود مستدلين على أنه كان بالفاظ الاذان الشرعى و بصورته بما استدل به الشافعية على ذلك كما سبق وعلى أنه كان العملة المذكورة في حديث ابن مسعود بما تقدم أيضا من أنه لو كان للصلاة لا كتفى به ولم يعد الاذان عند دخول الوقت.
واعترض الكرماني على هذا أيضا بان للشافعية أن يقولوا المقصود بيان وقوع الاذان بالالفاظ المخصوصة والصورة المخصوصة قبل دخول وقت الفجر وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم له
بايضاح وفريق آخر من الحنفية ذهب في جوابه إلى أن أذان بلال قبل الوقت كان بألفاظ الاذان الشرعي وبصورته لكنه لم يكن للصلاة وانما كان للعلة المذكورة في حديث ابن مسعود مستدلين على أنه كان بالفاظ الاذان الشرعى و بصورته بما استدل به الشافعية على ذلك كما سبق وعلى أنه كان العملة المذكورة في حديث ابن مسعود بما تقدم أيضا من أنه لو كان للصلاة لا كتفى به ولم يعد الاذان عند دخول الوقت.
واعترض الكرماني على هذا أيضا بان للشافعية أن يقولوا المقصود بيان وقوع الاذان بالالفاظ المخصوصة والصورة المخصوصة قبل دخول وقت الفجر وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم له