اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

المطلب الأول
أحكام خلع الصغير والصغيرة
الصغير والصغيرة هما من لم يصلا سنّ البلوغ، ويكون البلوغ للذكر بالإنْزال وللأنثى بالحيض (¬1)، وإن لم يريا شيئاً يكون بالسنّ وهو على المفتى به خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى (¬2).
وأحكام كلٍّ منهما كالآتي:
الأول: أحكام خلع الصغير هي:
1. أنه ليس لأبيه ولا لغيره أن يخالعَ زوجتَه ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغير؛ لأن الخُلع طلاق، وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه، ولأن الصبيّ ليس له أن يأذنَ فيه.
2. أنه لا يجوز له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر؛ لأن هذا الخلع باطل، فلا تلحقه الإجازة؛ إذ هي لا تلحق إلا الموقوف (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 168.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 168.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 568.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 128