اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

الثاني: أحكام خلع الصغيرة لها وجهان:
الوجه الأول: أن يحصلَ الخُلع بين زوجها وأبيها، وهذا الوجه له حالتان:
أولاً: أن يكون بعوض؛ وهذه الحالة لها صورتان:
1. أن يكون من مال الأب، وقعَ الطلاقُ ولَزِمَ المال الأب، ولا يلزمها شيء.
2. أن يكون من مال الزوجة، وهذه الصورة لها هيئتان:
أ. أن يلتزم الأب بالمال ويضمنه، وقعَ الطلاقُ ولَزِمَ المال الأب، ولا يلزمها شيء.
ب. أن لا يلتزم الأب بالمال، يقع الطلاق (¬1)؛ لأن علق الخلع بشرط قبول الأب وقد وجد (¬2)، ولا يلزم المال ولا يسقط المهر إجماعاً.
ومثله إن قبل الأب بدل الخلع عن الصغيرة (¬3).
ثانياً: أن يكون بغير عوض؛ كما إذا قال له: اخلع ابنتي، فقال الزوج:
¬__________
(¬1) هذه الرواية صححها المرغيناني في الهداية 2: 17، وقاله: الصدر الشهيد والإمام العتابي كما في البناية 4: 684.
في رواية ثانية: لا يقع.
(¬2) ينظر: البناية 4: 684،
(¬3) ينظر: البناية 4: 685.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 128