اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

المحجورَ عليه للسفه، ليس له أن يتبرَّع بشيء من أمواله، فألغينا لزوم المال، وكان يلزمُه العلم بعدم لزومه؛ إذ هي سفيهةٌ فجهله بهذا لا يعدّ عذراً.
وعدم جواز تبرّعها بأموالها مع الخُلع من جهة الزوجة معاوضة، وهذا يقتضي أن يكون موقوفاً على إجازة الوليّ، فإن رأى فيه خيراً نفَّذَه، وإلا أبطلَه؛ لأن البضعَ في حالة الخروج غير متقوّم، ولا نظر في إلزام ما هو متقوم بمقابلة ما ليس بمتقوم (¬1)؛ ولأن بدل الخلع لا يوجد مال في نظيره، وإنما هو افتداء نفسها بهذا المال، فلا يمكن اعتباره معاوضة خالصة؛ لأن المعاوضة الخالصة تكون في نظير مال أو ما في معناه (¬2).

* * *
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 2: 17، والبناية 4: 684.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص331.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 128