اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

المطلب الثالث
أحكام خلع المريضة مرض الموت
المريضة مرض الموت هي: مَن تكون مصابة بمرض أو غيره الغالب فيه الهلاك بالموت، ولا تستطيع القيام بمصالح بيتها، حتى لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لا تعدّ مريضة (¬1).
فإن خالعت هذه المريضة زوجها على مال معلوم، فهي على صورتين:
الأولى: أن تبرأ من هذا المرض، فإنه يستحقّ كلّ العوض؛ لأنه تبيّن أن مرضَها ليس مرض الموت، فتكون كالصحيحة.
الثانية: أن لا تبرأ من المرض، بل تموت فيه، وفيه حالين:
1. أن تموت وهي في عدّة الطلاق الواقع بالخُلع، فللزوج الأقلّ من أشياء ثلاثة، وهي: بدل الخلع، ومقدار إرثه منها، وثلث مالها، فلو كان ما يخصّه من تركتها ألف دينار، وبدل الخلع ألف وخمسمئة دينار، والثلث ألفان
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 3: 384.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 128