إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني في أحكام الخلع
المبحث الخامس
الخلع القضائي
ذهب الشوكاني وسيد سابق إلى أن للقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها إن رفض الزوج مخالعتها تعنتاً رغم الشقاق والنزاع بينهما، وهذا بعد اشتراط التراضي في حالة عدم الشقاق، فقال (¬1): «ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما».
وقال سيد سابق (¬2): «والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديق ويطلق».
وقال سعيد بن جبير: «لا يكون الخلع حتى يعظها, فإن اتعظت وإلا ضربها, فإن اتعظت وإلا حجرها فإن اتعظت ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيردان ما يسمعان إلى السلطان, فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع» (¬3).
¬__________
(¬1) في الدرر البهية ص276.
(¬2) في فقه السنة 3: 268.
(¬3) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1: 539، والمحلى 9: 514، وغيرها.
الخلع القضائي
ذهب الشوكاني وسيد سابق إلى أن للقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها إن رفض الزوج مخالعتها تعنتاً رغم الشقاق والنزاع بينهما، وهذا بعد اشتراط التراضي في حالة عدم الشقاق، فقال (¬1): «ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما».
وقال سيد سابق (¬2): «والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديق ويطلق».
وقال سعيد بن جبير: «لا يكون الخلع حتى يعظها, فإن اتعظت وإلا ضربها, فإن اتعظت وإلا حجرها فإن اتعظت ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيردان ما يسمعان إلى السلطان, فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع» (¬3).
¬__________
(¬1) في الدرر البهية ص276.
(¬2) في فقه السنة 3: 268.
(¬3) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1: 539، والمحلى 9: 514، وغيرها.