إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في اشتراط رضى الرجل بالخلع
صغير , والعوض الشيء المخالع به , والمعوض بضع الزوجة , والصيغة خالعتك)).
نصَّ فقهاء المالكية أن الزوج أحد أركان الخلع واشترطوا فيه أن يكون مكلفاً: أي عاقلاً بالغاً، وهذا الاشتراط يدل على أن الخلع منوط به، وذلك لا يكون إلا برضاه به.
وكذلك نصَّوا على أنه لا بد في الخلع من الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وهما يكونان للزوجين، فلو لم يكن لرضى الزوج مكان لما احتيج إلى ذلك.
وقال ابن أبي زيد القيرواني (¬1): ((وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع (¬2)، والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها)).
وقال ابن عسكر (¬3): ((الخلع طلاق بعوض تبذله هي أو غيرها فيلزم، ويجب دفع العوض إلا أن تبذله لتتخلص من شرّه فيحرم ردّه، ويصح على صداق وأكثر وأقلّ وعلى المجهول والغرر، فإن سلم فهو له، وإلا لزم الطلاق دونه كالمحرم)).
¬__________
(¬1) في رسالته ص193.
(¬2) لو طلقها بعوض منها وكان ذلك عن ضرر بها فقد قالوا إنها ترجع بالعوض وأما الطلاق فيلزمه وتكون بائنا. ينظر: مواهب الجليل 4: 19.
(¬3) في إرشاد السالك ص 69.
نصَّ فقهاء المالكية أن الزوج أحد أركان الخلع واشترطوا فيه أن يكون مكلفاً: أي عاقلاً بالغاً، وهذا الاشتراط يدل على أن الخلع منوط به، وذلك لا يكون إلا برضاه به.
وكذلك نصَّوا على أنه لا بد في الخلع من الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وهما يكونان للزوجين، فلو لم يكن لرضى الزوج مكان لما احتيج إلى ذلك.
وقال ابن أبي زيد القيرواني (¬1): ((وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع (¬2)، والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها)).
وقال ابن عسكر (¬3): ((الخلع طلاق بعوض تبذله هي أو غيرها فيلزم، ويجب دفع العوض إلا أن تبذله لتتخلص من شرّه فيحرم ردّه، ويصح على صداق وأكثر وأقلّ وعلى المجهول والغرر، فإن سلم فهو له، وإلا لزم الطلاق دونه كالمحرم)).
¬__________
(¬1) في رسالته ص193.
(¬2) لو طلقها بعوض منها وكان ذلك عن ضرر بها فقد قالوا إنها ترجع بالعوض وأما الطلاق فيلزمه وتكون بائنا. ينظر: مواهب الجليل 4: 19.
(¬3) في إرشاد السالك ص 69.