إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني في أحكام الخلع
بعد ما سبق تبيينه في الفصل الأول من اتفاق فقهاء الأمة المعتدّ بهم على امتلاك الرجل حقّ خلع زوجته، ومن ثمّ فلا بُدّ من رضاه بذلك، وعرفنا أن ما افترق به الخُلع عن الطلاق، هو دخول الزوجة فيه بالموافقة على ما ستدفعه من بدل لرضى الزوج بخلعها، فإنني رأيت تتميماً لمادة المسألة أن أفصِّلَ في أحكام الخُلع على سَنَن سلفنا، دون تفصيل بذكر الخلاف الذي لا طائل تحته إلا تشعيب فكر القارئ وتشتيت ذهنه وإبعاده عن العمل بما عَلِم لما يرى من الرخص والتفلتات الشرعيّة عند ذكر الأراء.
ولأنّ أكثرَ القوانين في الدولة العربيّة والإسلاميّة في الأحوال الشخصيّة مستمدةٌ من مذهب أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه - فضلت أن يكون التفصيلُ في هذا الفصل على هذا المذهب؛ ليكون النفع يه أكثر وأعمَّ لدى العامة والقضاة وأهل الشأن.
والكلام عليه سيكون في تمهيد ومباحث:
ولأنّ أكثرَ القوانين في الدولة العربيّة والإسلاميّة في الأحوال الشخصيّة مستمدةٌ من مذهب أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه - فضلت أن يكون التفصيلُ في هذا الفصل على هذا المذهب؛ ليكون النفع يه أكثر وأعمَّ لدى العامة والقضاة وأهل الشأن.
والكلام عليه سيكون في تمهيد ومباحث: