اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

ثانياً: ألفاظ أخرى للخلع:
وردت ألفاظ في كتب الفقهاء إن استعملت مكان لفظ: الخلع؛ كان لها حكمه، وهي ستة:
الأول: المبارأة؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: بارأتُك على ألف دينار.
الثاني: فارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتُك على كذا.
الثالث: باينتك؛ مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار (¬1).
الرابع: البيع؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعتُ نفس منك بكذا، أو يقول الرجل لزوجته: بيعي نفسك مني بألف دينار.
الخامس: الشراء؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريتُ نفسي منك بكذا (¬2).
السادس: الطلاق على مال؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك بألف دينار.
وكلُّها توافق الخلع في كلّ أحكامه التي ستأتي إلا أن هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق على مال، وهو أن العوضَ إذا أُبْطِلَ في الخُلع بأن وقع الخلع
¬__________
(¬1) ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطلاق ص150.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 559، والتبيين 2: 268،
المجلد
العرض
46%
تسللي / 128