اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

على ما ليس بمال متقوّم يبقى الطلاق بائناً، وفي الطلاق على مال إن أُبْطِل العوض بأن سميّا ما ليس بمال متقوّم فالطلاق رجعيّاً؛ لأنه طلاق صريح، وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحَّت التسمية، فإذا لم تصح التحقت بالعدم، فبقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً (¬1)، وسيأتي تمام السبب في الخلع فيما بعد. وكذلك يستقل الخلع بإسقاط الحقوق (¬2) كما سيأتي.

* * *
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 3: 152، والملتقى ص66، ومجمع الأنهر 1: 760، وغيرها، وفي المقام تفصيل وتطويل اكتفينا فيه بالمعتمد.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 77، وفتح القدير 4: 58، وغيرهما.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 128