اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

1.الإيجاب: وهو ما يصدر أولاً من أحد المتخالعين سواء كان الزوج أو الزوجة، ويسمَّى الموجب.
2.القبول: وهو ما يصدر ثانياً عن أحد المتخالعين في جوابه عن إيجاب الأول.
وتفصيل الكلام في هذين الركنين في النقاط التالية:
* الأول: أحوال ثبوت الركنان:
وهذا الركنان مستثنى منهما صورة ما إذا كان الخلع بلفظ: خلعتك بلا ذكر مال؛ إذ ركنه تلفّظ الرجل به، كما سيتبين لك فيما بعد؛ لأن الموجب إمّا أن يكون الزوج أو الزوجة، وكلٌّ منهما له أحكامه الخاصّة به في حاجته إلى القبول من الآخر حتى يقعَ الطلاقُ على حسب عبارة الإيجاب كالآتي:
أولاً: أحوال ثبوت ركني الخُلع إن كان الزوج هو الموجب:
1.إن كان الخُلع بلفظ: المفاعلة خالعتك؛ فلا يقع الطلاق إلاّ إذا قَبِلَت سواء ذَكَرَ بدلاً أو لم يذكر؛ لأنه إن ذَكَرَ بدلاً، بأن قال لها: خالعتُك في نظير خمسين جنيهاً مثلاً، فقد عَلَّقَ طلاقَها على التزامها بدفع هذا المبلغ، فلا بُدَّ من رضاها به.
وإن لم يذكر بدلاً فصيغة المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين فلا يستقلّ بها واحد، فلا بُدَّ من اشتراكها معه بالقبول.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 128