اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

تمهيد:
يثبت للزوج الحقُّ في المطالبة ببدل الخُلع في الحال إلاَّ إذا كان هناك شرط يقضي بخلاف ذلك؛ لأن بدل الخُلع يصحّ أن يكون كلّه معجّلاً، وأن يكون مؤجّلاً، وأن يكون البعضُ معجّلاً والبعض مؤجّلاً إلى أجل معلوم قَصُرَ أو طال على حسب الاتّفاق، ويصحّ أن يكون مُقَسَّطاً على أقساط معلومة يدفع كلّ قسط منها في وقت مخصوص، ولو حصل تأخير عن دفع القسط لم يحلّ باقي الأقساط إلا إذا اشترط ذلك (¬1).
ولكن يشترط في الأجل أن يكون معلوماً ويتساهل فيه إن كانت الجهالة يسيرة؛ كإلى الصيف أو الحصاد، لأنه لا يتقدّم ولا يتأخّر إلاَّ بقدر شهر أو أقلّ، بخلاف ما إذا كانت الجهالةُ فاحشةٌ مثل الميسرة وموت فلان وقدوم فلان؛ لأنه قد يوجد بعد سنين عديدة، وقد يوجد بعد مدّة يسيرة، فالأجل فيها لا يصحّ، ويكون المال على الزوجة المختلعة في الجهالة الفاحشة في الحال (¬2).
والكلام في عوض الخلع طويل ومتشعب؛ إذ أنه له أحكاماً من حيث لزومه وعدمه، وثبوت حقوق الزواج بالخلع وسقوطها، وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه، نعرضها في المطالب الآتية:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 415 - 416.
(¬2) ينظر: نزهة المشتاق في أحكام الطلاق ص143 - 144.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 128