إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني في أحكام الخلع
المطلب الأول
لزوم عوض الخلع وعدمه
يقع الخُلع طلاقاً بائناً بغض النظر عن عوضه سواء صحَّت تسميته أم لم تصحّ، ولكن الكلام هنا في أن الزوجة هل تلزم بدفع العوض إن صحت التسمية؟ فالجواب في ذلك على التفصيل في حالات لزوم دفع العوض وعدمها الآتية:
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:
1.إن كان مالاً متقوّماً سواء كان من النقود أو الذهب أو الفضة أو العقار كالبيوت والشقق والأراضي، أو السيارات، أو غير ذلك ممَّا له قيمة في الشرع وعند النّاس، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرض، أو هذه الشقّة، أو هذه السيارة، ففعل صحَّ الخُلع ووقع الطلاق البائن، ولَزِمَها أن تسلِّمَ للزوج ما عُيَّن في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّمٌ.
2.إن كان منفعة؛ أي أن لا تملِّكَه عين شيئاً وإنّما تملِّكه منفعته كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجَّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع إجارة الشقّة يمتلك سكنها والاستفادة منها ولا يمتلك نفس الشقة،
لزوم عوض الخلع وعدمه
يقع الخُلع طلاقاً بائناً بغض النظر عن عوضه سواء صحَّت تسميته أم لم تصحّ، ولكن الكلام هنا في أن الزوجة هل تلزم بدفع العوض إن صحت التسمية؟ فالجواب في ذلك على التفصيل في حالات لزوم دفع العوض وعدمها الآتية:
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:
1.إن كان مالاً متقوّماً سواء كان من النقود أو الذهب أو الفضة أو العقار كالبيوت والشقق والأراضي، أو السيارات، أو غير ذلك ممَّا له قيمة في الشرع وعند النّاس، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرض، أو هذه الشقّة، أو هذه السيارة، ففعل صحَّ الخُلع ووقع الطلاق البائن، ولَزِمَها أن تسلِّمَ للزوج ما عُيَّن في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّمٌ.
2.إن كان منفعة؛ أي أن لا تملِّكَه عين شيئاً وإنّما تملِّكه منفعته كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجَّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع إجارة الشقّة يمتلك سكنها والاستفادة منها ولا يمتلك نفس الشقة،