إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني في أحكام الخلع
إلاَّ أنه إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقط عنه أجرة الرضاع أو الإمساك يرجع عليها بما تبقى إذا لم يشرط سقوطها عنها بهذا العذر، من ذلك:
أ. إن تزوَّجها قبل مُضِي مدّته، فإنّه يأخذ منها أجرة مثل المدّة الباقية، وإنّما كان تزوُّجها به مسقطاً لأجرة الرضاع؛ لأن المرأةَ لا تستحقُّ أجرةً على إرضاع ولدها ما دامت الزوجية موجودة.
ب. إن لم توفِّ بما التزمت ولو كان السبب قهرياً، فإذا هربت وتركت له الولدَ، أو ماتت قبل تمام المدّة المعيّنة، أو مات الولدُ قبل انقضائها، فله أن يأخذَ منها أو من تركتها أجرة الرضاع والنفقة لما بقي من المدّة.
ت. إن خالعَها على إرضاع حملها سنتين، فإن ظهرَ أنها حاملٌ ووضعت، واستمرَّ الولدُ حيّاً هذه المدّة أجبرت على ما التزمت به، فإن ظهرَ أنها ليست بحامل أو حامل ولكنّها لم تلده حيّاً، بل نزل سقطاً، أو ولدته حيّاً، ولكنّه مات في أثناء المدّة، فإنّه يأخذ منها أجرة الرضاع عن المدّة كلِّها إن لم يحصل رضاع أصلاً، أو عن المدة الباقية إن حصل رضاع في بعضِها.
ثانياً: حالات عدم لزومها دفع العوض، هي:
1. 1.إن كان مالاً غير متقوّم، وهو قسمان:
أ. ما ليس مالاً في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.
ب. ما ليس مالاً في حقّ المسلم: كالخمر والخنزير.
أ. إن تزوَّجها قبل مُضِي مدّته، فإنّه يأخذ منها أجرة مثل المدّة الباقية، وإنّما كان تزوُّجها به مسقطاً لأجرة الرضاع؛ لأن المرأةَ لا تستحقُّ أجرةً على إرضاع ولدها ما دامت الزوجية موجودة.
ب. إن لم توفِّ بما التزمت ولو كان السبب قهرياً، فإذا هربت وتركت له الولدَ، أو ماتت قبل تمام المدّة المعيّنة، أو مات الولدُ قبل انقضائها، فله أن يأخذَ منها أو من تركتها أجرة الرضاع والنفقة لما بقي من المدّة.
ت. إن خالعَها على إرضاع حملها سنتين، فإن ظهرَ أنها حاملٌ ووضعت، واستمرَّ الولدُ حيّاً هذه المدّة أجبرت على ما التزمت به، فإن ظهرَ أنها ليست بحامل أو حامل ولكنّها لم تلده حيّاً، بل نزل سقطاً، أو ولدته حيّاً، ولكنّه مات في أثناء المدّة، فإنّه يأخذ منها أجرة الرضاع عن المدّة كلِّها إن لم يحصل رضاع أصلاً، أو عن المدة الباقية إن حصل رضاع في بعضِها.
ثانياً: حالات عدم لزومها دفع العوض، هي:
1. 1.إن كان مالاً غير متقوّم، وهو قسمان:
أ. ما ليس مالاً في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.
ب. ما ليس مالاً في حقّ المسلم: كالخمر والخنزير.