اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: اختياره لقول زفر والحسن بن صالح

استحساناً، والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر»، قال الأتقانيّ: وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده في «مبسوطه»: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهذا قال علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا, وقال صاحب «التحفة»: وركنها الإيجاب والقَبول؛ لأنَّ الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقَبول (¬1).
المسألة الثانية:
اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب:
وهو قول الحسن بن صالح، قال القُدُوريّ (¬2): «ونفقةُ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد».
فالأب الفقير إن كان معسراً يرجع عليه عند اليسار، وإن كان زمناً يلحق بالميت، فلا يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الزمن حينئذٍ على الجدّ فكذا نفقة الصغار، وحمل المقدسيّ ما في المتون على حالة اليسار، لكن قال الرَّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما في المتون مبني على الرواية الثانية،
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشلبي5: 91.
(¬2) في مختصر القدوري 3: 99.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 72