اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في اختيارات القُدُوريّ الفقهية
والكاشغري (¬1)، والغزنوي (¬2)، ويشهد له حديث وائل - رضي الله عنه -: «أنَّه رأى رسول الله يرفعُ يديهِ مع التكبير» (¬3).
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ؛ لما رأى في المقارنة من كمال العبادة بأن يكون الرّفع أثناء التكبيرة، فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاة، وفي القول المعتمد لم يرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع، وكلُّ هذه الهيئات واردةٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان الأمر متسع.
المسألة الرابعة:
اختياره إجزاءِ السُّجودِ على الأنفِ بغيرِ عذر:
قال القُدُوريّ (¬4): «وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الاقتصارُ على الأنف إلا من عذر».
والمعتمد في المذهب: أنَّ السُّجودَ على الجبهة فرضٌ والأنف واجبٌ، فلا يجزئ على الأنف إلا من عذر، وما ذكره القُدُوريّ وهو
¬__________
(¬1) منية المصلي، ص86.
(¬2) مقدمة الصلاة، ق45/ب.
(¬3) في مسند أحمد، ج31، ص150، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير، ج22، ص33، وسنن البيهقي الكبير، ج2، 26
(¬4) مختصر القدوري، ج1، ص70.
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ؛ لما رأى في المقارنة من كمال العبادة بأن يكون الرّفع أثناء التكبيرة، فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاة، وفي القول المعتمد لم يرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع، وكلُّ هذه الهيئات واردةٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان الأمر متسع.
المسألة الرابعة:
اختياره إجزاءِ السُّجودِ على الأنفِ بغيرِ عذر:
قال القُدُوريّ (¬4): «وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الاقتصارُ على الأنف إلا من عذر».
والمعتمد في المذهب: أنَّ السُّجودَ على الجبهة فرضٌ والأنف واجبٌ، فلا يجزئ على الأنف إلا من عذر، وما ذكره القُدُوريّ وهو
¬__________
(¬1) منية المصلي، ص86.
(¬2) مقدمة الصلاة، ق45/ب.
(¬3) في مسند أحمد، ج31، ص150، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير، ج22، ص33، وسنن البيهقي الكبير، ج2، 26
(¬4) مختصر القدوري، ج1، ص70.