أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الحج
مع أَمْن الطَّريق (¬1).
وفرضه:
1.الإحرامُ (¬2).
2.والوقوفُ بعرفات (¬3).
3.وطوافُ الزّيارة (¬4).
¬__________
(¬1) بأن يخافَ من ظالم، أو عدو، أو سبع، أو غرق، أو غير ذلك، والعبرة بالغالب في الأمن براً أو بحراً، فإن كان الغالبُ السلامة يجب أن يؤدي بنفسه، وإلا بأن كان الغالب القتل والهلاك، فلا يجب، كما في المسلك ص58.
(¬2) وهو شامل لنية الحج، والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر، أو تقليد بدنة مع السوق، كما في الدر المختار 2: 147.
(¬3) أي في وقته، بأن يحضر ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، كما في مجمع الأنهر1: 263، فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الحج عرفات ثلاثاً، فمَن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك) في جامع الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203، وسنن النسائي الكبرى 2: 424.
(¬4) لقوله - جل جلاله -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، ويتأدى ركن الطواف بأداء
أكثره، وهو أربعة أشواط، ويشترط لصحة الطواف النية، فلا تعد من فرائض الحج هذه النية إلا على طريق التبعية، كما في الدرر الحسان ص22 - 23، والجامع ص133.
وفرضه:
1.الإحرامُ (¬2).
2.والوقوفُ بعرفات (¬3).
3.وطوافُ الزّيارة (¬4).
¬__________
(¬1) بأن يخافَ من ظالم، أو عدو، أو سبع، أو غرق، أو غير ذلك، والعبرة بالغالب في الأمن براً أو بحراً، فإن كان الغالبُ السلامة يجب أن يؤدي بنفسه، وإلا بأن كان الغالب القتل والهلاك، فلا يجب، كما في المسلك ص58.
(¬2) وهو شامل لنية الحج، والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر، أو تقليد بدنة مع السوق، كما في الدر المختار 2: 147.
(¬3) أي في وقته، بأن يحضر ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، كما في مجمع الأنهر1: 263، فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الحج عرفات ثلاثاً، فمَن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك) في جامع الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203، وسنن النسائي الكبرى 2: 424.
(¬4) لقوله - جل جلاله -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، ويتأدى ركن الطواف بأداء
أكثره، وهو أربعة أشواط، ويشترط لصحة الطواف النية، فلا تعد من فرائض الحج هذه النية إلا على طريق التبعية، كما في الدرر الحسان ص22 - 23، والجامع ص133.