أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الحج
وواجبه:
1.الإحرامُ من الميقات (¬1).
2.ومدُّ الوقوفِ إلى الغروب (¬2).
3.والوقوفُ بمزدلفةَ (¬3).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، بلا ذكر ابن عباس، ونقله الزيلعي في نصب الراية 3: 87 عن المصنف، وذكر ابن عباس بعد سعيد، ومثله فعل السيوطي في الجامع الصغير 6: 390، وحسنه، وفي لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً» في شرح معاني الآثار 2: 263، موقوفاً، وأخرجه البيهقي، قال ابن حجر في تلخيص الحبير2: 243: إسناده جيد. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 2: 27: رواه البيهقي ورواه ابن عدي عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف، كما في إعلاء السنن 10: 22، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -: «فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص» في صحيح مسلم2: 882.
(¬3) أي ولو ساعة بعد الفجر؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كانت سودة امرأة
ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة رضي الله عنها: فليتني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أستأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام» في صحيح مسلم 2: 939، فلو كان ركناً لما جاز تركه كالوقوف بعرفة، كما في إرشاد السالك ص76، وغيره.
1.الإحرامُ من الميقات (¬1).
2.ومدُّ الوقوفِ إلى الغروب (¬2).
3.والوقوفُ بمزدلفةَ (¬3).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، بلا ذكر ابن عباس، ونقله الزيلعي في نصب الراية 3: 87 عن المصنف، وذكر ابن عباس بعد سعيد، ومثله فعل السيوطي في الجامع الصغير 6: 390، وحسنه، وفي لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً» في شرح معاني الآثار 2: 263، موقوفاً، وأخرجه البيهقي، قال ابن حجر في تلخيص الحبير2: 243: إسناده جيد. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 2: 27: رواه البيهقي ورواه ابن عدي عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف، كما في إعلاء السنن 10: 22، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -: «فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص» في صحيح مسلم2: 882.
(¬3) أي ولو ساعة بعد الفجر؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كانت سودة امرأة
ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة رضي الله عنها: فليتني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أستأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام» في صحيح مسلم 2: 939، فلو كان ركناً لما جاز تركه كالوقوف بعرفة، كما في إرشاد السالك ص76، وغيره.