اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الحج

وستر الرَّأس والوجه (¬1)، وحَلْق الشَّعر (¬2)، وقَصَّ الظُّفر، ولُبْسَ المخيط (¬3) والخُفَّين (¬4) والثَّوبِ المصبوغِ بما له طِيبٌ (¬5).
¬__________
(¬1) فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رجلاً أوقصته راحلته، وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 2: 866، والمسند المستخرج 3: 298.
(¬2) أي حلق المحرم رأسه أو رأس غيره حلالاً كان أو محرماً وتقصيره، والشارب، والإبط، والعانة، والرقبة، وموضع المحاجم، وقصّ اللحية ونتفها، كما في فتح باب العناية 1: 632، قال - جل جلاله -: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ} البقرة: 196.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، والبرانس: وهي القلنسوة الطويلة، كما في المصباح ص48.
(¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬5) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يلبس ثوباً مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلاً» في مسند أحمد 2: 41، وشرح معاني الآثار 2: 136، ورجاله ثقات، كما في إعلاء السنن 10: 60، وغيرها.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 124