اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الحج

فصل
في مسائل تتعلق
بالوقوف وأحوال النساء
ومَن لم يدخل مَكّةَ ووقف بعرفةَ ساعةً سَقَطَ عنه طَوافُ القُدوم، ومَن وقف بعرفة ساعةً من زوالِ يومِها إلى فجرِ يومِ النّحرِ صحّ (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحج عرفات ثلاثاً، فمَن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في سنن الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203، وسنن النسائي الكبرى 2: 424، فمن شرائط الوقوف أن يكون بعرفة في وقته؛ ولو لحظة، سواء كان ناوياً، أو لا، عالماً بأنَّه عرفة أو جاهلاً، نائماً أو يقظان، مفيقاً أو مغماً عليه، مجنوناً أو سكراناً، مجتازاً أو مسرعاً، طائعاً أو مكرهاً، محدثاً أو جنباً، حائضاً أو نفساء، ليلاً أو نهاراً، وأما القدر المفروض فساعة لطيفة، وهي لمحة قليلة. وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف من الزوال إلى المغرب، ووقوف جزء من الليل، أما من وقف ليلاً فلا واجب في حقه حتى لو وقف ساعة أو مر بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده ليس بواجب على من وقف ليلاً، كما في رشحات الأقلام ص89، ولباب المناسك ص226 - 227.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 124