اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الحج

ومن لم يقف بها فاته الحجُّ (¬1)، فطاف وسَعَى وتحلَّل وقضى مِن قابِلٍ (¬2).
والمرأةُ كالرَّجل غيرَ أنَّها لا تَكْشِفُ رأسَها (¬3)، ولا تُلبِّي جَهْراً، ولا تَحْلِقُ بل تُقصِّرُ (¬4) ......................................................
¬__________
(¬1) فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحج عرفات ثلاثاً، فمَن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في سنن الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» في سنن الدارقطني3: 263، وقال: «رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره».
(¬3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» في صحيح البخاري 2: 653، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: «إحرام المرأة في وجهها» في سنن البيهقي الكبير 5: 47، قال السَّرَخْسيّ في المبسوط 4: 128: «لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها; لأنَّ تغطية الوجه إنَّما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه، فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف».
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء الحلق، إنَّما على النساء التقصير» في
سنن أبي داود 2: 203، والمعجم الكبير12: 250، وسنن الدارمي2: 89، وسنن البيهقي الكبير 5: 104، وسنن الدارقطني 2: 271، وحسنه النووي.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 124