أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصّلاة
الظُّهر والجمعة وبعدها بتسليمةٍ (¬1).
ويُستحب:
أربعٌ قبلَ العصر (¬2) والعشاء وبَعدَها (¬3)، وبَعدَ الظهر (¬4)، وستٌ بعد المغرب (¬5).
¬__________
(¬1) فعن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -، قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً» في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وغيرها، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً» في صحيح ابن حبان 6: 206، وسنن الترمذي 2: 295، وحسنه، وسنن أبي داود 2: 23، وغيرها.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» في سنن أبي داود 2: 31، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 2: 477، ورجال إسناده ثقات كما في إعلاء السنن 7: 21، وغيره.
(¬4) فعن علي رضي الله عنه: «كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة» في سنن النسائي1: 215.
(¬5) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» في سنن الترمذي 2: 298، ومسند أبي يعلى 10: 414، وصحيح ابن خزيمة 2: 207، وغيرها.
ويُستحب:
أربعٌ قبلَ العصر (¬2) والعشاء وبَعدَها (¬3)، وبَعدَ الظهر (¬4)، وستٌ بعد المغرب (¬5).
¬__________
(¬1) فعن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -، قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً» في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وغيرها، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً» في صحيح ابن حبان 6: 206، وسنن الترمذي 2: 295، وحسنه، وسنن أبي داود 2: 23، وغيرها.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» في سنن أبي داود 2: 31، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 2: 477، ورجال إسناده ثقات كما في إعلاء السنن 7: 21، وغيره.
(¬4) فعن علي رضي الله عنه: «كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة» في سنن النسائي1: 215.
(¬5) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» في سنن الترمذي 2: 298، ومسند أبي يعلى 10: 414، وصحيح ابن خزيمة 2: 207، وغيرها.