أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصّلاة
باب
سجود السهو
يجب سجدتان بتشهدٍ وسلامٍ (¬1) بتركِ واجبٍ سهواً وإن تَكرّر.
ويلزم المأمومَ بسهوِ إمامِه لا بسهوِه (¬2).
ومَن سَها عن القعود الأوّل عاد إليه ما لم يَقم.
وإنْ سَها عن الأخير عاد مالم يَسجد، فإن سجد صار فرضُه نفلاً وضَمّ سادسة.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» في صحيح البخاري 1: 156، وصحيح مسلم 1: 400، وغيرها.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان4: 559، وسنن الترمذي 1: 402، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصَّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى، كما في فتح باب العناية 1: 288، وغيرها.
سجود السهو
يجب سجدتان بتشهدٍ وسلامٍ (¬1) بتركِ واجبٍ سهواً وإن تَكرّر.
ويلزم المأمومَ بسهوِ إمامِه لا بسهوِه (¬2).
ومَن سَها عن القعود الأوّل عاد إليه ما لم يَقم.
وإنْ سَها عن الأخير عاد مالم يَسجد، فإن سجد صار فرضُه نفلاً وضَمّ سادسة.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» في صحيح البخاري 1: 156، وصحيح مسلم 1: 400، وغيرها.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان4: 559، وسنن الترمذي 1: 402، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصَّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى، كما في فتح باب العناية 1: 288، وغيرها.