إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
عليها اقراراً على الزنا وهذا لا يجوز ولو تزوج ذمي ذمية على ان لا مهر لها وذلك في دينهم جائز صح ذلك ولا شيء لها عند أبي حنيفة رحمه الله سواء دخل بها او لم يدخل بها طلقها او مات منها اسلاماً او اسلم احدهما وعند ابي يوسف ومحمد لها مهر مثلها ثم ان طلقها بعد الدخول بها او بعد الخلوة او مات عنها تأكد ذلك فان طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة سقط مهر المثل ولها المتعة كالمسلمة.
ولو تزوج حربي حربية في دار الحرب على ان لا مهر لها جاز ذلك ولا شيء لها في قولهم جميعاً والكلام في الجانبين على نحو ما ذكرنا في المسائل المتقدمة هما يقولان ان حكم الاسلام قد لزم الزوجين الذميين بالتزامهما احكامنا ومن احكامنا ان لا يجوز النكاح بغير مال بخلاف الحربيين لانهما ما التزما احكامنا وابو حنيفة يقول ان في ديانتهم جواز النكاح بغير مهر ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون الا فيما استثنى في عهودهم كالزنا وهذا لم يقع الاستثنى عنه فلا نتعرض لهم و يكون جائزاً في حقهم في حكم الاسلام.
وقال في مبسوط السرخسي بعد ذكر ما تقدم بالمعنى قال أبو حنيفة ان لهذه الانكحة فيما بينهم حكم الصحة ولهذا قال يقضي لها بنفقة النكاح اذا طلبت ولا يسقط احصانه اذا دخل بها حتى اذا اسلم يحد قاذفه وقال ابو يوسف ومحمد هو باطل في حقهم ولكن لا نتعرض لهم في ذلك لمكان عقد الذمة و بعد ان ذكر دليل كل من القولين على نحو ما ذكرنا عن البدائع قال اذا ثبتت هذه القاعدة فنقول عند ابي حنيفة رحمه الله اذا رفع احدهما الامر الى القاضي وطلب حكم الاسلام لم يفرق بينهما اذا كان الآخر يأبى ذلك وعندهما يفرق لان اصل النكاح كان باطلا ولكن ترك التعرض كان للوفا بعقد الذمة فاذا رفع احدهما الامر وانقاد لحكم الاسلام كان هذا بمنزلة
ولو تزوج حربي حربية في دار الحرب على ان لا مهر لها جاز ذلك ولا شيء لها في قولهم جميعاً والكلام في الجانبين على نحو ما ذكرنا في المسائل المتقدمة هما يقولان ان حكم الاسلام قد لزم الزوجين الذميين بالتزامهما احكامنا ومن احكامنا ان لا يجوز النكاح بغير مال بخلاف الحربيين لانهما ما التزما احكامنا وابو حنيفة يقول ان في ديانتهم جواز النكاح بغير مهر ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون الا فيما استثنى في عهودهم كالزنا وهذا لم يقع الاستثنى عنه فلا نتعرض لهم و يكون جائزاً في حقهم في حكم الاسلام.
وقال في مبسوط السرخسي بعد ذكر ما تقدم بالمعنى قال أبو حنيفة ان لهذه الانكحة فيما بينهم حكم الصحة ولهذا قال يقضي لها بنفقة النكاح اذا طلبت ولا يسقط احصانه اذا دخل بها حتى اذا اسلم يحد قاذفه وقال ابو يوسف ومحمد هو باطل في حقهم ولكن لا نتعرض لهم في ذلك لمكان عقد الذمة و بعد ان ذكر دليل كل من القولين على نحو ما ذكرنا عن البدائع قال اذا ثبتت هذه القاعدة فنقول عند ابي حنيفة رحمه الله اذا رفع احدهما الامر الى القاضي وطلب حكم الاسلام لم يفرق بينهما اذا كان الآخر يأبى ذلك وعندهما يفرق لان اصل النكاح كان باطلا ولكن ترك التعرض كان للوفا بعقد الذمة فاذا رفع احدهما الامر وانقاد لحكم الاسلام كان هذا بمنزلة