إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
قول ابي يوسف ومحمد وزفر اذا رفع احدهما ذلك الى القاضي وطلب التفريق يسمع ويطلب خصمه ويجبر على الحضور لكون دعوى الطالب ملزمة لخصمه حقاً عليه اذا ثبتت عندهم. والحاصل انه لا خلاف بين أئمتنا فيما لا يقرون عليه من الاحكام وانهم في ذلك كالمسلمين لا يشترط مرافعة الخصمين ورضاهما باحكامنا في ذلك. بل يكفي مرافعة احدهما فيما يلزم فيه الدعوى ولا يقرون عليه ويكفي علم القاضي وشهادة الحسبة فيما لا يحتاج للمرافعة من حقوق الله كالحدود ما عدا حد الشرب لان المدار في جبر المطلوب على الحضور بناء على طلب الطالب على ان تكون الدعوى صحيحة شرعاً ملزمة على المطلوب حقاً اذا ثبتت.
وفيما يقرون عليه كالا نكحة الفاسدة عندنا ولها حكم الصحة فيما بينهم على قول الامام اولها حكم الفساد ولكن لا يعترض عليهم فيها على قولهما لما لم تكن الدعوى من احدهما ملزمة حقا على المطلوب على قول ابي حنيفة اشترط مرافعتهما ورضاهما معاً لان رضا احدهما لا يلزم الآخر عنده ولما كانت ملزمة على قولهما حقا على المطلوب بمرافعة احدهم الان رضا احدهما يلزم الآخر قالا يكفى مرافعة أحدهما كا سلامه.
وهل يعقل ان الذمي لو قام على مطلقته ثلاثا وامسكها كقيامه عليها قبل الطلقات الثلاث اذا رفعت امرها الى القاضي يفرق ويجبره على الحضور منعا للظلم ولو غصب ذمي مالاً من ذمى آخر ورفع المالك امره الى القاضي لا يسمع القاضي دعواه حتى يحضر الغاصب ويرضي بحكمنا وفي ذلك اقرار لهم على الظلم او اشتري ذمي شيئًا من ذمي واستلم المبيع ولم يسلم الثمن أ يترك حتى يرضى المشتري ويجيء طائعاً.
الا تنظر الى قول السرخسي أرأيت لو اختلعت بمال الخ فاذا كان هذا الحكم في الخلع ففي غيره من المعاوضات اولى وعلى ذلك لو طلبت الذمية الذمى لدى قاضى المسلمين تدعى نفقة او اجرة حضانة او غير ذلك بالطريق
وفيما يقرون عليه كالا نكحة الفاسدة عندنا ولها حكم الصحة فيما بينهم على قول الامام اولها حكم الفساد ولكن لا يعترض عليهم فيها على قولهما لما لم تكن الدعوى من احدهما ملزمة حقا على المطلوب على قول ابي حنيفة اشترط مرافعتهما ورضاهما معاً لان رضا احدهما لا يلزم الآخر عنده ولما كانت ملزمة على قولهما حقا على المطلوب بمرافعة احدهم الان رضا احدهما يلزم الآخر قالا يكفى مرافعة أحدهما كا سلامه.
وهل يعقل ان الذمي لو قام على مطلقته ثلاثا وامسكها كقيامه عليها قبل الطلقات الثلاث اذا رفعت امرها الى القاضي يفرق ويجبره على الحضور منعا للظلم ولو غصب ذمي مالاً من ذمى آخر ورفع المالك امره الى القاضي لا يسمع القاضي دعواه حتى يحضر الغاصب ويرضي بحكمنا وفي ذلك اقرار لهم على الظلم او اشتري ذمي شيئًا من ذمي واستلم المبيع ولم يسلم الثمن أ يترك حتى يرضى المشتري ويجيء طائعاً.
الا تنظر الى قول السرخسي أرأيت لو اختلعت بمال الخ فاذا كان هذا الحكم في الخلع ففي غيره من المعاوضات اولى وعلى ذلك لو طلبت الذمية الذمى لدى قاضى المسلمين تدعى نفقة او اجرة حضانة او غير ذلك بالطريق