إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة
الشرعي تسمع دعواها ويجبر المطلوب على الحضور شاء وأبى ويكونان في ذلك كالمسلمين اتفاقا كما هو صريح ما نقلناه.
والحكم في المبايعات والإجارات والمواريث والغصب والوقف وغير ذلك من كل ما لا يقرون عليه لا يشترط مرافعتهما، بل الذمي والمسلم في ذلك كله سواء.
ويصرح بذلك ايضا ما قاله الحصيري في شرح الجامع الكبير وتقدم نقله عن البدائع والمبسوط اذا تزوج الذمي بمحارمه وذلك نكاح في دينهم فطلبت منه نفقة النكاح فعلى قول ابي حنيفة يفرض لها وعلى قولهما لا بناء علي ان عند ابي حنيفة لهذا النكاح حكم الصحة حتى قال لو دخل بها لا يسقط احصانه حتى اذا اسلم حد قاذفه ولو طلب احدهما التفرقة لا يفرق ما لم يطلبا وعندهما له حكم الفساد حتى قالا يفرق بطلب احدهما الا انا لا نتعرض لهما بحكم عقد الذمة ولا نفقة في النكاح الفاسد وعند إلى يوسف آخرا يفرق القاضي بينهما اذا علم به من غير طلب واجمعوا على ان في النكاح بغير شهود تستحق النفقة لانه محكوم عليه بالصحة عند الكل انتهى.
فانظر كيف شرط المرافعة من الخصمين على قول ابي حنيفة فيما يتعلق بالتفريق فقط دون النفقة المتفردة على هذا النكاح وكيف اتفقوا على فرضها في النكاح بغير شهود بدون شرط مرافعتهما على قوله ومن المعلوم ان الزوجة هي التي تطلب النفقة وهي تارة تكون بالتراضي وتارة بقضاء القاضي والقضاء الزام وفصل خصومة وانظر الى قول صاحب البدايع ليس للزوج ان يجبر امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة وله ان يمنعها من الخروج لان الأسكان حقه.
وبالجملة فجميع التوجيهات السابقة صريحة فيما قلنا ويدل لذلك ايضا ما قاله المشايخ قاطبة في الاصول من الاتفاق على ان الكفار مخاطبون بالمعاملات في احكام الدنيا والعراقيون على انهم مخاطبون بالكل قال في متن التنوير وشرحه
والحكم في المبايعات والإجارات والمواريث والغصب والوقف وغير ذلك من كل ما لا يقرون عليه لا يشترط مرافعتهما، بل الذمي والمسلم في ذلك كله سواء.
ويصرح بذلك ايضا ما قاله الحصيري في شرح الجامع الكبير وتقدم نقله عن البدائع والمبسوط اذا تزوج الذمي بمحارمه وذلك نكاح في دينهم فطلبت منه نفقة النكاح فعلى قول ابي حنيفة يفرض لها وعلى قولهما لا بناء علي ان عند ابي حنيفة لهذا النكاح حكم الصحة حتى قال لو دخل بها لا يسقط احصانه حتى اذا اسلم حد قاذفه ولو طلب احدهما التفرقة لا يفرق ما لم يطلبا وعندهما له حكم الفساد حتى قالا يفرق بطلب احدهما الا انا لا نتعرض لهما بحكم عقد الذمة ولا نفقة في النكاح الفاسد وعند إلى يوسف آخرا يفرق القاضي بينهما اذا علم به من غير طلب واجمعوا على ان في النكاح بغير شهود تستحق النفقة لانه محكوم عليه بالصحة عند الكل انتهى.
فانظر كيف شرط المرافعة من الخصمين على قول ابي حنيفة فيما يتعلق بالتفريق فقط دون النفقة المتفردة على هذا النكاح وكيف اتفقوا على فرضها في النكاح بغير شهود بدون شرط مرافعتهما على قوله ومن المعلوم ان الزوجة هي التي تطلب النفقة وهي تارة تكون بالتراضي وتارة بقضاء القاضي والقضاء الزام وفصل خصومة وانظر الى قول صاحب البدايع ليس للزوج ان يجبر امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة وله ان يمنعها من الخروج لان الأسكان حقه.
وبالجملة فجميع التوجيهات السابقة صريحة فيما قلنا ويدل لذلك ايضا ما قاله المشايخ قاطبة في الاصول من الاتفاق على ان الكفار مخاطبون بالمعاملات في احكام الدنيا والعراقيون على انهم مخاطبون بالكل قال في متن التنوير وشرحه