اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

إرشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة

اذ لا صحة مع الاسلام حينئذ واما نفي المهر فمتى دانوا النكاح مع نفي المهر لا يجب المهر لا فرق في ذلك بين ذميين أو حربيين معاهدين اولا اوذمي ومعاهد ترافعا الينا او اسلما او احدهما لانهم دانوا ذلك فلم يجب بالعقد شيء وقت صدوره حتى يطالب به بعد المرافعة او الاسلام ولا يمكن وجوبه بعد المرافعة او الاسلام بلا موجب فلو طالبته بالمهر بعد ذلك وطلبت احضاره لا يجب احضاره.
واما في بيع الخمر والخنزير وتملكها وتمليكها فالكل صحيح فيما بينهم وفي حقهم في حكم الاسلام فلا تفسخ تصرفاتهم فيها مطلقاً ولو ترافعا الينا او اسلما او احدهما اذا كان الإسلام بعد تمام التصرفات فلو طلب احدهما فسخ شيء من تلك التصرفات بناء على فسادها في حق المسلمين لا يجب احضار خصمه ولو بعد اسلامهما لا فرق في ذلك بين الذميين وغيرهم من الكفار.
وقال ابو يوسف ومحمد فيما عدا الانكحة ونفي المهر كما قال ابو حنيفة وقالا في الانكحة ان كل نكاح فسد بين المسلمين فقد فسد بين الكفار ولا يقرون عليه اذا ترافعا الينا او احدهما او اسلما او احدهما الا النكاح بغير شهود فانه لا يفرق بينهما فيه ولو ترافعا الينا او اسلما او احدهما لا فرق في ذلك بين ذميين ومعاهدين او ذمي ومعاهد فلو اعدا احدهما صاحبه وطلب فسخ النكاح لفساده ففي غير النكاح بلا شهود يجب احضار المعدا ويجبر على الحضور وفي النكاح بغير شهود لا يجبر ولو بعد الاسلام لعدم التفريق مطلقاً قبل الاسلام وبعده فيه.
واما في نفي المهر ففي الحربيين معاهدين أولا قالا كما قال ابو حنيفة وفي الذميين قالا بوجوب مهر المثل ويتأكد بالدخول او الخلوة او الموت ويسقط بالطلاق قبل الدخول والخلوة ويجب متعة المثل فلو طالبت المرأة خصمها بالمهر او المتعة واعدته وجب احضار المعدا ويجبر على الحضور كالمسلمين وقول زفر
المجلد
العرض
96%
تسللي / 23