إرواء الظمآن في اختصار منافل العرفان في علوم القرآن - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن عشر آداب القرآن
والاختيار في السِّواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان، وبكلِّ ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك.
ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسُّنة، قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
وأمّا إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله.
يستحب أن يقرأ، وهو على طهارة، فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة، قال إمام الحرمين: ولا يُقال ارتكب مكروهاً، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمَّم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث.
وأمَّا الجنب والحائض، فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراءُ القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النَّظر في المصحف وإمراره على القلب.
وأجمع المسلمون على جواز التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير والصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
إن قالا لإنسان: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم:12]، وقصدا به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه، ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون} [البقرة:156]، إذا لم يقصدا القرآن.
ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسُّنة، قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
وأمّا إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله.
يستحب أن يقرأ، وهو على طهارة، فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة، قال إمام الحرمين: ولا يُقال ارتكب مكروهاً، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمَّم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث.
وأمَّا الجنب والحائض، فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراءُ القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النَّظر في المصحف وإمراره على القلب.
وأجمع المسلمون على جواز التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير والصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
إن قالا لإنسان: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم:12]، وقصدا به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه، ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون} [البقرة:156]، إذا لم يقصدا القرآن.
ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له