اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أصول الهداية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أصول الهداية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

أصول الهداية

الأصل: أَنَّ الأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ. الأصل: أَنَّ الأَذَانَ لِلْاِسْتِحْضَارِ وَالْإِقَامَةَ لِإِعْلَامِ الْاِفْتِتَاحِ. الأصل: أَنَّ الرُّبْعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالَ. الأصل: أَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوْصَفُ بِالْكَثْرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ. الأصل: أَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُوْمُ مَقَامَ كُلِّهِ. الأصل: أَنَّ تَرْكَ الشَّيْءِ إِلَى خَلَفٍ لَا يَكُوْنُ تَرْكًا. الأصل: أَنَّ التَّكْلِيْفَ بِحَسْبِ الْوُسْعِ.
ومن ثم إذا أذن الجنب وأقام فالأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة. (ج: 1 ص: 91، كتاب الصلاة) ومن ثم لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل. (ج: 1 ص: 91) ومن ثم إن ترك المسافر الأذان والإقامة يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون. (ج 1 ص: 92) ومن ثم إن صلت وربع ساقها مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة عند الطرفين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى (ج 1 ص: 93، باب شروط الصلاة التي تتقدمها) ومن ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في المسئلة المذكورة فيما فوق إنها لا تعيد إن كان أقل من النصف. (ج: 1 ص: 93)
ومن ثم لم يجد المصلي ما يزيل به النجاسة إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزيه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله. (ج: 1 ص: 94، 95) ومن ثم إن كان الطاهر في المسئلة المذكورة آنفا أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد، وفي الصلاة عريانا ترك الفروض وعند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل لأن ترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. (ج 1 ص: 97)
المجلد
العرض
12%
تسللي / 101