أصول الهداية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
أصول الهداية
الأصل: أَنَّ الْاِسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحَرِّي. الأصل: أن العمل بالاجتهاد فيما يستقبل واجب من غير نقص المؤدي قبله. الأصل: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ السَّنَةِ عَلَى مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ. الأصل: أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ. الأصل: أَنَّ النَّفْيَ مُقَدَّمُ عَلَى الْإِثْبَاتِ. الأصل: أَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الأَصَمِّ. الأصل: أَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لُغَةٌ.
من مسائله: أن من كان بمكة ففرضه إصابة عين القبلة ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. ومن ثم ان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وإن كان بحضرته من يسأل عنها لا يجوز له التحري والاجتهاد لأن الاستخبار فوق التحري. ومن ثم إن علم أنه أخطأ في التحري في الصلاة استدار إلى القبلة وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدي قبله.
مثلا: قال القدوري: وما سوى ذلك أي: ما ذكرناه من الفرائض فهو سنة أطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة معها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال إلى غير ذلك لما أنه ثبت وجوبها بالسنة.
منه: أن تكبير التحريمة شرط عندنا لأنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ومقتضاه المغايرة. ومن ثم الأصح أنه يرفع يديه أولا، ثم يكبر لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم. ومن ثم قالت الأئمة الحنفية أنه يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه لأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو بما قلناه
من مسائله: أن من كان بمكة ففرضه إصابة عين القبلة ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. ومن ثم ان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وإن كان بحضرته من يسأل عنها لا يجوز له التحري والاجتهاد لأن الاستخبار فوق التحري. ومن ثم إن علم أنه أخطأ في التحري في الصلاة استدار إلى القبلة وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدي قبله.
مثلا: قال القدوري: وما سوى ذلك أي: ما ذكرناه من الفرائض فهو سنة أطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة معها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال إلى غير ذلك لما أنه ثبت وجوبها بالسنة.
منه: أن تكبير التحريمة شرط عندنا لأنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ومقتضاه المغايرة. ومن ثم الأصح أنه يرفع يديه أولا، ثم يكبر لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم. ومن ثم قالت الأئمة الحنفية أنه يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه لأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو بما قلناه