اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولا يُكره نقل الزَّكاة إلى قريبِه في بلد آخر؛ لما فيه من الصِّلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (¬1).
فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬2).
*تطبيق:
فلو نقلت زكاة الغني لبلدٍ يعيش فيها إخوته وأخواته، وهم فقراء جاز بلا كراهة؛ لثبوت حقهم في ماله، وهم مقدمون على فقراء بلد المال.

القاعدة (66)
التجارة تَملُّك للبيع لا للإجارة والقنية
*توضيح:
إنّ العروض التي لم تُعد للبيع بأعيانها، وإنّما أُعدت للإجارة والنّماء وأخذ منافعها وثمرتها للاستفادة منها وبيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء مثل: الآلات والبيوت المؤجرّة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنّه لا زكاة في
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، وغيرها.
(¬2) في سنن الدارقطني 2: 100.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 180