اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

غير الأثمان (الذّهب والفضة والنّقود والسّوائم) إلا فيما كانت عروضاً للتّجارة، بحيث كانت نيته التّجارة عند دخوله في الملك الاختياري: كالشراء والهبة والوصية، أمّا مَن اشترى بقصد التّأجير أو القُنية فلا زكاة عليه، ولو غيَّر نيَّته فيما بعد ليبيع؛ لأنّ المعتبر نية التجارة عند الدخول في الملك، وليس فيما بعده.
*تطبيق:
فلو اشترى سيارة لتأجيرها، فلا زكاة على قيمتها، وإنما الزكاة على أجرتها مع ماله إن بلغ نصاباً.
ولو بنى عمارة وفيها عدة شقق لتأجيرها، فلا زكاة على الشقق.

القاعدة (67)
دين المنافع المتقوَّمة يُسدد من الزكاة بأمر صاحبه
*توضيح:
معلوم أن المنافع بنفسها غير متقوَّمة، وأنها تتقوَّم بالعقد، ويثبت بدلها ديناً في الذمة، فيمكن لمن ثبت عليه هذا الدين أن يأذن لغيره بتسديده عنه، فيصبح هو موكلّ، ومَن يُسدد عنه وكيل، فيُسدد هذا الوكيل الدين عن الموكل سواء من مال نفسه أو مال معه لغيره، ويكون بهذا التسديد نائباً عن المدين.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 180