اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (69)
الحقوق المتعارف عليها أموال
تُزكَّى إن كانت عروضاً للتجارة
اشتهرت الحقوق في هذا الزمان، وأصبحت لها تشريعات عديدة في الدول تحفظها، بحيث اعتبرت أموالاً ويدفع فيها أموالاً باهضة جداً، فمثل هذه الحقوق المتعارف عليها أموالاً، ولا تغرير فيها، تُعَدُّ مالاً شرعاً، ويجوز العقودُ المختلفة عليها بيعاً وشراءً وهبةً وعاريةً، وتورث.
وبالتالي إن تمّ شراء هذه الحقوق للتجارة فيها، فتكون في حكم عروض التجارة، ويلزم زكاتُها بأن تحسب قيمتها عند مَن ملكها بنية التجارة فيها، ويدفع عليها الزكاة المستحقة كما في سائر أموال التجارة.
*تطبيق:
فلو أنّ عالماً ألف عشرة كتب، وله حقوق التأليف فيها، وقيمة كلِّ حقّ، (2000د)، فكان المجموع (20000د)، فلا يلزم عليه زكاتها؛ لأنها ليست عروض تجارة بالنسبة له، فلو باعها لدار نشر لطباعتها والتجارة بها، فيلزم عليها الزكاة؛ لأنها ملكتها للتجارة بطبع الكتب وبيعها.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 180