إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (68)
المعتبر في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء
الزَّكاةُ وُجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعةٌ للفقراء أكثر كان العمل به أولى، فمثلاً: تُقوَّم عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتُزكّى (¬1).
*تطبيق:
فلو تمّ إنشاء مؤسسات خاصّة باستثمار مال الزكاة لها تشريعاتها التي تمكنها من حفظ المال وتنميته وزيادة المنفعة الحاصلة للفقراء منه جاز بشرط أن يبقى أصل هذه المؤسسات مملوكاً للفقراء، بحيث لو أرادوا تصفيتها وبيع أصولها، فإنها تنفق على الفقراء، وبشرط أن تكون المصلحة المتحققة للفقراء بهذا الاستثمار أفضل من دفع مال الزكاة لهم مباشرة، فيكون النفع متحقق لهم.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 124، والبناية3: 384، وغيرها.
المعتبر في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء
الزَّكاةُ وُجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعةٌ للفقراء أكثر كان العمل به أولى، فمثلاً: تُقوَّم عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتُزكّى (¬1).
*تطبيق:
فلو تمّ إنشاء مؤسسات خاصّة باستثمار مال الزكاة لها تشريعاتها التي تمكنها من حفظ المال وتنميته وزيادة المنفعة الحاصلة للفقراء منه جاز بشرط أن يبقى أصل هذه المؤسسات مملوكاً للفقراء، بحيث لو أرادوا تصفيتها وبيع أصولها، فإنها تنفق على الفقراء، وبشرط أن تكون المصلحة المتحققة للفقراء بهذا الاستثمار أفضل من دفع مال الزكاة لهم مباشرة، فيكون النفع متحقق لهم.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 124، والبناية3: 384، وغيرها.