إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الجواب: تجب الزّكاة بالإجماع بحولان الحول، فمن اجتمع من رواتبه وأجوره نصاباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب، والله أعلم.
(20) فتوى
زكاة ذهب الزّينة (الحُليّ)
السؤال: تقول لديها ذهب للزينة منذ زواجها ولم تخرج عنه زكاة، فهل عليها زكاة لم سبق، وكيف تحسب زكاة ما لديها؟
الجواب: تجب الزكاة على الذّهب إن بلغ (100) غرام، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فإن كان بهذا المقدار تدفع زكاته (2.5) كل سنة، وتبقى زكاة السنوات السابقة ديناً في ذمّتها، والله أعلم.
(21) فتوى
عيار الذّهب الذي تُحسب به الزّكاة
السؤال: عند إخراج الزكاة هل نحسبها بعيار 24 أو 21 غرام ذهب؟
الجواب: تُحسب الزكاة على 21 غرام؛ لأنّه الذهب المتعارف، والله أعلم.
(20) فتوى
زكاة ذهب الزّينة (الحُليّ)
السؤال: تقول لديها ذهب للزينة منذ زواجها ولم تخرج عنه زكاة، فهل عليها زكاة لم سبق، وكيف تحسب زكاة ما لديها؟
الجواب: تجب الزكاة على الذّهب إن بلغ (100) غرام، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فإن كان بهذا المقدار تدفع زكاته (2.5) كل سنة، وتبقى زكاة السنوات السابقة ديناً في ذمّتها، والله أعلم.
(21) فتوى
عيار الذّهب الذي تُحسب به الزّكاة
السؤال: عند إخراج الزكاة هل نحسبها بعيار 24 أو 21 غرام ذهب؟
الجواب: تُحسب الزكاة على 21 غرام؛ لأنّه الذهب المتعارف، والله أعلم.