اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

(22) فتوى
زكاةُ الأوراق النّقدية
السؤال: هل تجب الزّكاة في الأوراق النّقدية؟
الجواب: تجب زكاة الأوراق النّقدية؛ لوجود الاصطلاح على أنّها أثمان، فتأخذ حكم الأثمان وتكون ملحقة بها؛ لأنّها وإن كانت تخالف الذهب والفضة صورةً، إلا أنّها تُشبهها معنى، فتأخذ حكمها.
وقد أفتى فقهاؤنا بوجوب الزّكاة في الفلوس الرّائجة وكذلك الغطارفة والعدالى رغم أنها ليست ذهباً أو فضة؛ للاصطلاح على أنّها من الأثمان، ففي «السراجية» ص56: «الزَّكاةُ في الفُلوس الرائجة كما في دراهمنا اليوم لا تَجبُ ما لم يكن قيمتها مئتي درهم من الدراهم التي تَغْلِبُ النُّقْرةُ فيها على الغش، أو عشرين مثقالاً من الذَّهَبِ، ولا يُشترط فيها التجارة». وقال شمس الأئمة الحلواني: «وكل جواب ذكرناه في الفلوس فهو الجواب في الدراهم البخارية - أعني بها الغطارفة - لأنّها من جملة الفلوس؛ لأنّها صُفر كالفلوس، وكذلك الجواب في الرصاص والستوق. قالوا: ويجب أن يكون الجواب في العدالي كذلك؛ لأنّ الصُّفر فيه غالب فصار بمنزلة الفلوس»، كما في الذخيرة البرهانية 9: 171.
ولأنّ في إسقاط الزّكاة في الأوراق النقدية إيقاف لأحد أركان الإسلام وهو الزّكاة؛ لأنّ عامّة أموال الناس من النّقود، وهذا ما لا
المجلد
العرض
66%
تسللي / 180